( الحكيم ، طب عن ابن عمر ) .
41123 شد حقوك ولو بصرار ( 1 ) ( الديلمي عن أبي مريم
مالك بن ربيعة السكوني ) .
41124 إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، وليس عليه حرج
فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار ( طب عن
عبد الله بن مغفل ) مر برقم 41098 .
41125 لا بأس باسبال الإزار إلى نصف الساق أو الكعبين ،
فإنه فيمن كان قبلكم رجل خرج وعليه بردان يتبختر فيهما ، فنظر الله
إليه من فوق عرشه فمقته وأمر الأرض فأخذته ، فهو يتجلجل فيها
بين الأرضين فاخذوا وقائع الله عز وجل ( ابن لآل عن جابر بن
سليمان بن جزء التميمي ) .
. 41126 اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها ( طس عن جابر ) .
مر برقم 1295 .
41127 ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة ( م عن
هامش
( 1 ) بصرار : من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى
المرعى سارحة . ويسمون ذلك الرباط صيرارا . ا ه 3 / 22 النهاية . ب