39899 إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما
على جرف جهنم ، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ( حم ، م ( 1 ) ،
ه - عن أبي بكرة ) .
39900 إذا سل المسلم على أخيه المسلم سلاحا فلا تزال
الملائكة تلعنه حتى يشيمه عنه ( طب - عن أبي بكرة ) .
39901 إن الله لا يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك ،
ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يجئ بعد ذلك فيقتله ( طب -
عن أبي أمامة ) .
39902 إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء ( ت - عن
ابن مسعود ) ( 2 ) .
39903 لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير
حق ( ه - عن البراء ) .
39904 ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول
في النار ( ه - عن أنس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الفتن رقم 16 . ص
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم 1396 وقال
حسن صحيح . ص