جناية البهيمة والجناية عليها
40448 عن عبد العزيز بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان
يأمر بالحائط أن يحصن وتشد الحظر من الضاري المذل ، ثم يرد
إلى أهله ثلاث مرات ، ثم يعقر ( 1 ) ( عب ) .
40449 عن عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول :
يرد البعير أو البقرة أو الخمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حضر
على الحائط ، ثم يعقرن ( عب ) .
40450 عن الشعبي أن عليا " قضى في الفرس تصاب عيناه
بنصف ثمنه ( عب ) .
فصل في ترهيب القتل
40451 ( مسند بكر بن حارثة الجهني ) عن بكر بن حارثة
قال ، كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلنا نحن والمشركون
وحملت على رجل من المشركين فتعوذ مني بالاسلام فقتلته ، فبلغ ذلك
هامش
( 1 ) يعقر : يقال : عقرب به ، إذا قتلت مركوبه وجعلته راجلا . وأصل
العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . اه ( 3 / 271 ) النهاية ب