إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ( عب ، قط ، ق ) .
40427 عب : عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا
قال : دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو
حنيفة : وهو قولي .
40428 عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علي كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب
أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها ( عب ) .
40429 عن معمر عن الزهري قال : دية اليهودي والنصراني
والمجوسي وكل ذمي دية المسلم ، قال : وكذلك كانت على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، حتى كان معاوية فجعل في بيت
المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها ( عب ) .
40430 ( مسند أسامة ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية
المعاهدي كدية المسلم ( قط وضعفه ) .
دية المجوسي
40431 عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية
المجوسي بثمانمائة درهم ( عب ) .