ميراث ولد المتلاعنين
30696 عن ابن عباس قال : جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد
المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لامه وجعلها
عصبة . ( هق ) ( 1 )
30697 عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : عصبة ابن الملاعنة أمه ،
ترث ماله أجمع ، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلة ،
وقال زيد بن ثابت : للأم الثلث ، وما بقي فهو لبيت المال . ( ص ، هق ) ( 2 )
30698 عن الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه :
لامه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا ،
وقال عبد الله : للأخ السدس ، وما بقي فللام وهي عصبته ، وقال زيد :
لامه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي ففي بيت المال . ( ص ، هق ) .
ميراث الخنثى
30699 عن الحسن بن كثير عن أبيه قال : شهدت عليا رضي الله عنه
في خنثى ، قال : انظروا سبيل البول فورثوه منه . ( 3 )
هامش
1 و 2 ) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة
( 6 / 358 ) ص .
3 ) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ( 6 / 261 ) ص . )