فان شاء سيدها أخذها بالثمن ، وإن شاء أتبع سارقه ( طب - عن
أسيد بن حضير ) .
30373 من بنى في رباع قوم باذنهم فله القيمة ، ومن بنى
بغير إذنهم فله النقض ( عد هق - عن عائشة ) .
30374 من بنى في ربع قوم بغير إذنهم فأرادوا إخراجه
فله نقضه ، ومن بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فلم نفقته
( عب - عن حمزة الجوزي مرسلا ) .
30375 من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد
رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( حم ،
طب - عن سمرة ) .
حرف الغين
كتاب الغصب من قسم الافعال
30376 عن مجاهد أن قوما غرسوا أرض قوم بغير إذنهم
فقضى فيها عمر بن الخطاب أن يدفع إليهم أهل الأرض قيمة نخلهم ،
فان أبوا أعطاهم أهل النخل قيمة أرضهم ( عب وأبو عبيد في الأموال ) .
30377 عن زاذان قال : أخذت من أم يعفور تسابيح لها
فقال لي علي : رد على أم يعفور تسابيحها ( ابن أبي خيثمة ، كر ) .
كنز العمال — صفحة 643
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٤٣