ويتبع البيع من باعه ( د - عن سمرة ) ( 1 ) .
30340 إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد
رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( هق -
عن سمرة ) .
30341 لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا ،
وإن أخذ عصا صاحبه فليردها عليه ( حم ، د ، ك - عن السائب
ابن بريدة ) ( 2 ) .
الاكمال
30342 إنه لا يقتطع رجل مالا إلا لقي الله عز وجل يوم
القيامة وهو أجذم ( طب - عن الأشعث بن قيس ) .
30343 لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ ماله أخيه بغير حقه ،
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الاجاره باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل
رقم / 3514 / .
ويتبع : بتشديد التاء وكسر الموحدة .
البيع : بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال .
وقال المنذري في عون المعبود ( 9 / 447 ) وأخرجه النسائي . ص
( 2 ) الحديث أخرجه الترمذي كتاب الفثن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما
رقم / 2160 / . وقال : حسن غريب . ص