يقولون : الولاء للكبر فلا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقهن أو
كاتبن ( عب ، ش والدارمي ، ق - ) .
29690 عن عبد اله بن عتبة بن مسعود قال : كتب إلي
عمر أن الولاء للكبر ( 1 ) ( الدارمي ) .
29691 عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل
يكاتب عبدا له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اشترط ولاء ( عب ) .
29692 عن الحكم بن عتبة قال اختصم علي والزبير إلى
عمر في موالي صفية فقال علي : عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها ، وقال
الزبير : أمي وأنا أرثها فقال عمر لعلي : أما علمت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعا للميراث فقضى به للزبير ( ابن راهويه ) .
29693 عن عمر قال : إن كان لرجل موالي وله ابنان
فمات الأب كان الولاء لابنيه ، فان مات أحد ابنيه وله ولد ذكور
ثم مات بعض الموالي فان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء ، ولم
يكن الولاء كله لعمه ( عب ) .
هامش
( 1 ) للكبر : أي أكبر ذرية الرجل ، مثل أن يموت الرجل عن ابنين
فيرثان الولاء ، ثم يموت أحد الابنين عن أولاد ، يرثون نصيب أبيهم من
الولاء ، وإنما يكون لعمهم ، وهو الابن الآخر . يقال : فلان كبر
قومه بالضم فإذا كان أقعدهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر
بآباء أقل عددا من باقي عشيرته . النهاية 4 / 141 . ب