رضي الله عنها ) أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال - فذكره ( 1 ) .
29603 من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه انصباءهم
( طب - عن ابن عمر ) .
29604 من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن
كان له مال ( طب - عن عبادة بن الصامت ) .
29605 من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه
يقام عليه فيعتقه ( طب - عن ابن عمر ) .
29606 من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته ( حم - عن
سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة ) .
29607 من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن
كان له مال ليس لله شريك ( ق - عن أبي هريرة ) .
29608 من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر
ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم ، وليس على
العبد شئ ( ق ، كر - عن جابر ، كر - عن ابن عمر ) .
29609 من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار
رقم ( 2219 ) . ص