الباب ( 83 )
ان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والنافلة عمرة
[ 664 ] 1 - حدثني جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي ، عن عبيد الله
ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال
لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسين ( عليه السلام )
فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك ، فان الصلاة الفريضة عنده
تعدل حجة ، والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة ( 1 ) .
[ 665 ] 2 - حدثني أبي وجماعة مشايخي ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أبي عبد الله الجاموراني الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن
الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبي علي ( 2 ) ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر
الجعفي ( 3 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) للمفضل في حديث طويل في زيارة
قبر الحسين ( عليه السلام ) :
هامش
1 - رواه الشيخ في التهذيب 6 : 73 ، عنهما البحار 101 : 82 ، الوسائل 14 : 518 ،
المستدرك 10 : 327 .
2 - في التهذيب : الحسن بن عبد الكريم أبو علي ، والصحيح ما في الكامل لتكرر عين ها
السند فيه ، راجع معجم الرجال 6 : 71 ، 10 : 61 .
3 - لا يوجد : ( جابر الجعفي ) في التهذيب والمزار الكبير ومصباح الزائر ، ولا يوجد فيهم
أيضا : ( للمفضل ) ، ولعله : ( للمفضل ) اشتباه من الراوي أو من الناسخين ، أو كان الصحيح في
السند : ( المفضل وجابر ) ، والا فلا يستقيم الا بتكلف بعيد ، وهو ان يقال : المفضل كان نسي
الخبر ثم اخبره جابر به .