في حديث له طويل ، قال : قلت : فما لمن صلى عنده - يعني الحسين
( عليه السلام ) - ، قال :
من صلى عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئا الا أعطاه إياه ،
فقلت : فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه ، قال :
إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم
ولدته أمه ، قلت : فما لمن جهز إليه ولم يخرج لعلة ، قال : يعطيه الله بكل
درهم أنفقه من الحسنات مثل جبل أحد ، ويخلف عليه أضعاف ما أنفق ،
ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل ، فيدفع ويحفظ في ماله - وذكر
الحديث بطوله ( 1 ) .
الباب ( 47 )
ما يكره اتخاذه لزيارة الحسين بن علي ( عليهما السلام )
[ 370 ] 1 - حدثني أبي رحمه الله وعلي بن الحسين وجماعة
مشايخي رحمهم الله ، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
بلغني ان قوما إذا زاروا الحسين ( عليه السلام ) حملوا معهم السفر ( 2 ) ، فيها
هامش
1 - عنه البحار 101 : 50 ، المستدرك 10 : 263 .
2 - السفرة : طعام يتخذ للمسافر .