Skip to main content

كلمة التقوى — Page 101

Contributors:

P.101
الماليات كما في الكفالة ، فيجب عليه احضار الرجل المضمون ويجبره الحاكم الشرعي على ذلك .
[ المسألة 52 : ] إذا خلص القاتل من يد ولي دم المقتول ، وجب عليه أن يحضره أو أن يدفع مالية باختياره إذا كان القتل مما فيه الدية ، وإذا كان القتل عمدا ألزم باحضاره ، فإذا مات القاتل قبل أن يتمكن منه ، وجب عليه أن يدفع الدية .
[ المسألة 53 : ] يكره للانسان أن يكفل غيره ، ففي الأحاديث الشريفة ما يحذر عن تعاطي ذلك والتعرض له وفي بعضها ما يدل على أن الكفالة خسارة غرامة ندامة ، وأنها أهلكت القرون الأولى .