الماليات كما في الكفالة ، فيجب عليه احضار الرجل المضمون ويجبره
الحاكم الشرعي على ذلك .
[ المسألة 52 : ]
إذا خلص القاتل من يد ولي دم المقتول ، وجب عليه أن يحضره أو
أن يدفع مالية باختياره إذا كان القتل مما فيه الدية ، وإذا كان القتل
عمدا ألزم باحضاره ، فإذا مات القاتل قبل أن يتمكن منه ، وجب عليه
أن يدفع الدية .
[ المسألة 53 : ]
يكره للانسان أن يكفل غيره ، ففي الأحاديث الشريفة ما يحذر عن
تعاطي ذلك والتعرض له وفي بعضها ما يدل على أن الكفالة خسارة
غرامة ندامة ، وأنها أهلكت القرون الأولى .