پرش به محتوای اصلی

كلمة التقوى — صفحه 506

پدیدآورندگان:

ص۵۰۶
وملك البنك في ذمته مائة دينار ، ودفع إلى البنك الكمبيالة ليستلم بموجبها المبلغ من ( المدين الصوري ) عند حلول موعد الاستحقاق ، وكان ذلك حوالة من الدائن على المدين ( الصوريين ) ، ويكون توقيع المدين ، الموجود في الكمبيالة قبولا منه لهذه الحوالة . وإذا أراد الدائن أن يملك المدين المبلغ الذي اشتراه من البنك ، باعه الخمسة والتسعين دينارا ، بمائة دينار تبقى في ذمته دينا إلى موعد الاستحاق ، فيملك بذلك المبلغ الذي اشتراه ، ويصبح مدينا حقيقيا بالمائة دينار بعد أن كان مدينا صوريا ، وعليه أن يسلمها للبنك في موعد الاستحقاق بمقتضى التحويل . ويجوز للدائن أن يدفع إليه الخمسة والتسعين دينارا بنحو القرض فيكون مدينا له بهذا المبلغ وحده ولا يجوز أن يأخذ منه الزيادة لأنها من الربا ، فإذا حل موعد الاستحقاق وطلب البنك دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين دينارا ، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه فيتم المبلغ مائة دينار ويدفع وفاء لمدين البنك .
[ المسألة 89 : - ] الوجه الثاني لخصم هذه الكمبيالة أن تجري المعاملة بين البنك والمدين ، فيبيع عليه البنك خمسة وتسعين دينارا معجلة بمائة دينار مؤجلة إلى موعد الاستحقاق في الكمبيالة كما تقدم مع الدائن ، وللدائن أن يتولى أجراء المعاملة من البنك بالوكالة من المدين ، ويتم الخصم على نهج ما سبق . وإذا أراد المدين بعد ذلك أن يملك الدائن المبلغ ، باعه