Skip to main content

كلمة التقوى — Page 240

Contributors:

P.240
أوجبت العطية غناه إذا كان الاعطاء له دفعة واحدة .
[ المسألة 298 : ] يستحب ترجيح الأرحام والجيران وأهل الفضل والعلم والتقوى على من سواهم ، فيفضلون على غيرهم في موارد القسمة ، ويخصصون في مقامات التعيين ، وعند تزاحمهم تلاحظ المرجحات .
[ المسألة 299 : ] إذا ادعى الرجل أنه فقير لم يصدق قوله إلا إذا ثبت فقره بعلم أو بينة ، أو أمارة توجب الوثوق بصدقه ، أو يعلم بفقره سابقا فيستصحب فقره . والحمد لله رب العالمين .