Skip to main content

كلمة التقوى — Page 277

Contributors:

P.277
الوضوء والغسل ، فيتوضأ أو يغتسل ارتماسا أو باجراء الماء على العضو من غير مس . وإذا لم يمكن ذلك كله تيمم لإحدى الغايات وجاز له مس ذلك الموضع بتيممه ويتوضأ بعد ذلك أو يغتسل ، وإذا كان النقش في أحد أعضاء التيمم ، سقطت عنه حرمة المس وجاز له الوضوء والغسل ، وجاز له التيمم إذا كانت وظيفته التيمم . والحمد لله رب العالمين .