Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 59

Contributors:

P.59
كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ ع الأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ يَجْعَلُهَا فِي الْبِرِّ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وفِي حَجٍّ ووُجُوه بِرٍّ ولَكَ فِيه حَقٌّ بَعْدِي أَوْ لِمَنْ بَعْدَكَ وقَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ ع أَنْتَ فِي حِلٍّ ومُوَسَّعٌ لَكَ ( 1 ) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُه فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَه إِلَى وَصِيِّه يَضَعُ نِصْفَه فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَه مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ والْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيه بِمَا شَاءَ ورَأَى الْوَصِيُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْه مِنَ الْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ وقَالَ فِي الْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلَانٍ كَذَا ولِفُلَانٍ كَذَا ولِفُلَانٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وفِي الْحَجِّ كَذَا وكَذَا وفِي الصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَه فِي كُلِّ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الأَوَّلَ ورَأَيْتُ خِلَافَ مَشِيَّتِيَ الأُولَى ورَأْيِي ألَه أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ويُصَيِّرَ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ ع لَه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِه ( 2 ) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ [ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ] بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ ( 3 ) قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ فَيَزِيدَ ويَأْخُذَ لِنَفْسِه فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لأَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الإِمَامَةِ فَهُوَ لِي ومَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّه وسُنَّةِ نَبِيِّه ص 12 - عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه رَجُلٌ مَاتَ وجَعَلَ
Footnote
( 1 ) لعله محمول على عدم الاقباض . ( آت ) ( 2 ) بان يكون الوصي وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما لا يجوز الرجوع فيه . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ ( الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 59 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري