Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 461

Contributors:

P.461
رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ ( 1 ) قَالَ سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَه بِشَيْءٍ فَخَالَفَه إِلَى غَيْرِه فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع واللَّه لأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَه ضَرَبَه فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَه فَقَالَ ألَيْسَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) * ( 2 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْه صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِه فِيه الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَه كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّه إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ حَرُمَ عَلَيْه أَنْ يُجَامِعَهَا وفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَه ولَا يُجَامِعَهَا 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُه عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّه ويَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ ( 3 ) قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْه مِنَ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وإِنْ تَصَدَّقَ وأَطْعَمَ نَفْسَه وعِيَالَه فَإِنَّه يُجْزِئُه إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّه ويَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُه ذَلِكَ واللَّه كَفَّارَةً 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّه ومِنْ رَسُولِه ص فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُه وكَفَّارَتُه فَوَقَّعَ ع يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ويَسْتَغْفِرُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا ورَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْه كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ 9 - وبِإِسْنَادِه قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
Footnote
( 1 ) في بعض النسخ ( نجبة العطار ) . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) أي إلى الظهار وحمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليهما وبه جمع بين الاخبار ولا يخفى بعده والأجود حمل المنع على الكراهة . ( آت )