پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وأَعْطَى صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وقَالَ ألَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِه خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وأَخْرَجَ الآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ قَالا نَعَمْ قَالَ ألَيْسَ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ ألَيْسَ أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثِهَا قَالا نَعَمْ قَالَ ألَيْسَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ إِلَّا ثُلُثاً وأَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وأَكَلَ الضَّيْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ ألَيْسَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ وبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وثُلُثٌ وأَكَلْتَ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وأَعْطَى صَاحِبَ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ وأَصْحَابٌ لَه شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وكَذَا فَقَضَى فِيه أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْه ومَا كَثُرَ ومَنَعَ غَرَامَتَه فِيه 12 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ ( 1 ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وقَالا لَهَا لَا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُه ثُمَّ أَعْطَتْه ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وقَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً ع بَيْنِي وبَيْنَه فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِه الْوَدِيعَةُ عِنْدِي ( 2 ) وقَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ فَلَمْ يُضَمِّنْهَا
پاورقی
( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : الظاهر أحمد بن علوية مكان على لأنه الذي يروى كتب إبراهيم ويروى عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال . ( 2 ) ( هذه الوديعة عندي ) لعل المراد عندي علمها أو افرضوا انها عندي فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما وإنما ورى عليه للمصلحة ويدل على جواز التورية لأمثال تلك المصالح . ( آت )