Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 422

Contributors:

P.422
فِي ثَوْبٍ وآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَه ولَا هَذَا ثَوْبَه قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ الثَّمَنِ والآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً عَنْ حَفْرِ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا فَقَالَ لَه جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وخَمْسِينَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ( 1 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وكَانَتْ تَهْوَاه ولَمْ تَقْدِرْ لَه عَلَى حِيلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَيْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وصَبَّتِ الْبَيَاضَ عَلَى ثِيَابِهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وكَذَا فَفَضَحَنِي قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ الأَنْصَارِيَّ فَجَعَلَ الأَنْصَارِيُّ يَحْلِفُ وأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَالِسٌ ويَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي فَلَمَّا أَكْثَرَ الْفَتَى قَالَ عُمَرُ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَى فَنَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى بَيَاضٍ عَلَى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وبَيْنَ فَخِذَيْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَكُونَ احْتَالَتْ لِذَلِكَ فَقَالَ ائْتُونِي بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِيَ غَلَيَاناً شَدِيداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِيَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَى مَوْضِعِ الْبَيَاضِ فَاشْتَوَى ذَلِكَ الْبَيَاضُ فَأَخَذَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَلْقَاه فِي فِيه فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَه أَلْقَاه مِنْ فِيه ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى أَقَرَّتْ بِذَلِكَ ودَفَعَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنِ الأَنْصَارِيِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً ووَسْطَهُمْ كِيسٌ فِيه أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ألَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا وقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِي فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاه ( 2 )
Footnote
( 1 ) قال العلامة في التحرير : هذه الرواية حمل على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب ولا استبعاد في ذلك . ( آت ) أقول : يأتي وجهه ص 433 تحت رقم 22 . ( 2 ) عليه الفتوى في كل ما لم يكن عليه يد وادعاه أحد . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 422 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري