پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى والأَصَمِّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ شَهَادَةِ الأَعْمَى فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُه قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ شَهَادَةِ الأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِه ولَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي ( 2 ) بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ ولَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيه جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ ولَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا ولَا يَحْضُرْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وعَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ ويَنْظُرُوا إِلَيْهَا بَابُ النَّوَادِرِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كَانَ الْبَلَاطُ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ سُوقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص يُسَمَّى الْبَطْحَاءَ يُبَاعُ
پاورقی
( 1 ) أي إذا كان على أمر ثابت عنده . ( في ) ( 2 ) والعلة فيه غير ظاهرة ويحتمل أن يكون قد بدل الصبي بالأصم فان الصبي هو الذي يختلف في قوله ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهور عليه وإنما المدار فيه على البصر . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 400 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري