پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 393

پدیدآورندگان:

ص۳۹۳
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِه والْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع أَوْ قَالَ سَأَلَه بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِه قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُه لِامْرَأَتِه بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وشَهَادَةِ الأَخِ لأَخِيه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِه والْوَالِدِ لِوَلَدِه والأَخِ لأَخِيه قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِه والْوَلَدِ لِوَالِدِه والأَخِ لأَخِيه فَقَالَ تَجُوزُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِه والْوَالِدِ لِوَلَدِه والأَخِ لأَخِيه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع أَوْ قَالَ سَأَلَه بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لأَبِيه أَوِ الأَبِ يَشْهَدُ لِابْنِه أَوِ الأَخِ لأَخِيه قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُه لأَبِيه والأَبِ لِابْنِه والأَخِ لأَخِيه ( 1 )
پاورقی
( 1 ) قال في المسالك : لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض إلا شهادة الولد على والده فان أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع وقد خالف في ذلك المرتضى لقوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) من الآيات والاخبار واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى من على من الآباء وسفل من الأولاد وجهان . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 393 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري