Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 376

Contributors:

P.376
بِغَيْرِكَ قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلَّا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِه فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ الْبُشْرَى فَقُلْتُ بَشَّرَكَ اللَّه بِخَيْرٍ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّه بَاتَ الْبَارِحَةَ فِي دَارِه الَّتِي فِي الْجَبَّانَةِ فَأَيْقَظُوه لِلصَّلَاةِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَيِّتاً فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَه فَإِذَا لَحْمُه يَسْقُطُ عَنْ عَظْمِه فَجَمَعُوه فِي نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَه أَسْوَدُ فَدَفَنُوه - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَه 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه رَفَعَه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَظُنُّه أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ قَالَ زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ النَّجَاشِيِّ وكَانَ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ فَلَمَّا كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ وذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَيْتُه مُغْتَمّاً فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِي اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وقُلْتُ إِنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ النَّجَاشِيِّ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ وإِنَّه ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ وقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَه عَلَيْكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَه فَدَخَلَ عَلَيْه فَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه إِنِّي رَجُلٌ أَتَوَلَّاكُمْ وأَقُولُ إِنَّ الْحَقَّ فِيكُمْ وقَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُه يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّه بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ لِي أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُعَادِي النَّاسَ إِذَا كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُه يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فَكَيْفَ قَتَلْتَهُمْ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وبَيْنَه الطَّرِيقُ فَقَتَلْتُه ومِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْه بَيْتَه فَقَتَلْتُه وقَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ كُلُّه قَالَ فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا أَبَا خِدَاشٍ عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَه كَبْشٌ تَذْبَحُه بِمِنًى لأَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ولَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ( 1 ) 18 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع كُنْتُ أَخْرُجُ فِي الْحَدَاثَةِ إِلَى الْمُخَارَجَةِ ( 2 ) مَعَ شَبَابِ أَهْلِ الْحَيِّ وإِنِّي بُلِيتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا
Footnote
( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لم أر قاتلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة بل ولا وجوب استيذان الإمام في ذلك ولعلهما على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) في القاموس المخارجة أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك ، ويدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالاسلام ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 376 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري