Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 334

Contributors:

P.334
الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ ( 1 ) 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الأَسْنَانِ فَقَالَ هِيَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وإِنْ لَمْ تَقَعْ واسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا 10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ ( 2 ) التَّرْقُوَةُ رَجَعَ إِلَى الإِسْنَادِ الأَوَّلِ قَالَ : وفِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ الْمَنْكِبُ ودِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ الْمَنْكِبُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُه أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِه ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُه رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْه الْعِظَامُ فَدِيَتُه مِائَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِه وخَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِه وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِه فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً ( 3 ) فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ
Footnote
( 1 ) حمله في الاستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة . ( آت ) ( 2 ) في الصحاح إذا سقطت رواضع الصبي قيل ثغر فهو مثغور فإذا نبتت قيل : اثغر وقال في الشرايع : وينتظر بسن الصبي الذي لم يثغر فان نبت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل وفى الرواية ضعف . ( آت ) ( 3 ) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي ما مر من حكم النافذة وان أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد والأول أظهر . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 334 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري