پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
بَابُ أَنَّه لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ والْمَالُ والْعَقَارُ ولَكِنْ مَنْ قَامَ بِه مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَه فَهُوَ وَلِيُّه ومَنْ تَرَكَه فَلَمْ يَطْلُبْه فَلَا حَقَّ لَه وذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً ( 1 ) ولِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْه أَحَدُهُمَا كَانَ لِلآخَرِ أَنْ يَطْلُبَه بِحَقِّه لأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً والْعَفْوُ لَهُمَا جَمِيعاً 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْحَدُّ لَا يُورَثُ بَابُ أَنَّه لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَدْ قَذَفَنِي ولَمْ تَكُنْ لَه بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِفْه فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ ولَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ
پاورقی
( 1 ) أي أمه مع موت الأم . قوله : ( وللمقذوف ) في بعض النسخ [ أخوان ] كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل . ( آت )