Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 250

Contributors:

P.250
بَابُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وعَلَيْه حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْه الْحُدُودَ ثُمَّ يَقْتُلُه ولَا يُخَالَفُ عَلِيٌّ ع ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْه الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَيْه الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ وشَرِبَ خَمْراً وسَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْه الْحَدَّ فَجَلَدَه لِشُرْبِه الْخَمْرَ وقَطَعَ يَدَه فِي سَرِقَتِه وقَتَلَه بِقَتْلِه 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْه حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ بَابُ مَنْ أَتَى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْه الْحَدُّ حَتَّى تَابَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْه ولَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وصَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وعُرِفَ مِنْه أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْه الْحَدُّ
Footnote
( 1 ) إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدئ بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر . ( آت من التحرير ) .