Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 195

Contributors:

P.195
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه مِنْهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ شَرِيكُه وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ويُطْرَحُ ( 1 ) عَنْه خَمْسِينَ جَلْدَةً ويَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ويُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ وإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا وإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وتُسْتَسْعَى هِيَ فِي الْبَاقِي 5 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْه شَرِيكُه وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ فَافْتَضَّهَا مِنْ يَوْمِه قَالَ يُضْرَبُ الَّذِي افْتَضَّهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ويُطْرَحُ عَنْه خَمْسِينَ جَلْدَةً لِحَقِّه مِنْهَا ويُغَرَّمُ لِلأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِه إِيَّاهَا وتُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ويُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ 7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِه قَالَ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ويُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ يُدْرَأُ عَنْه مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِه مِنْهَا ويُضْرَبُ مَا سِوَى ذَلِكَ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَه فِيهَا حِصَّةٌ
Footnote
( 1 ) في نسخ التهذيب ( ويعتق عنها من النصف الباقي وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا ) ولعله أظهر . ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة وإلا فلا مهر للبغي . ( آت )