Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 191

Contributors:

P.191
قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيْنَ تُضْرَبُ هَذِه الضَّرْبَةُ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُه أَوْ قَالَ رَقَبَتُه بَابٌ فِي أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع الزَّانِي إِذَا زَنَى جُلِدَ ثَلَاثاً ويُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ بَابُ الْمَجْنُونِ والْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ ( 1 ) لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ولَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ ولَا جَلْدٌ ولَا نَفْيٌ وقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّه اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ ولَا نَفْيٌ ولَا رَجْمٌ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ولَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
Footnote
( 1 ) السائبة : المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له لعله المعنى انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما أن الحيوان لعدم شعوره واختياره لا حد عليه فكذا ههنا ، وناقة سائبة : التي لا انتفاع لها . ( آت )