Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 168

Contributors:

P.168
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً وخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلرَّجُلِ أَلْفٌ ولَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ هُوَ ثُلُثُ الدَّيْنِ وإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ ولِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ ويُرَدُّ الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ والدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّه فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ ولَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلَى غَيْرِهَا 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِه لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُه ذَلِكَ فِي حِصَّتِه بَابٌ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْه وسَلَّمْتُ وقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ ولَيْسَ لَه وَارِثٌ إِلَّا أَخٌ لَه مِنَ الرَّضَاعَةِ يَرِثُه قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُه ( 1 ) بَابُ مَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَه وَارِثٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ مَاتَ وتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُه وإِلَيْنَا عِيَالُه ومَنْ مَاتَ وتَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِه ومَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَه مَوَالٍ فَمَالُه مِنَ الأَنْفَالِ
Footnote
( 1 ) لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعله عليه السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ويذهب إلى بيت مال خلفاء الجور فان هذا الأخ أحق منهم . ( آت عن والده ) .