پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ولَهَا الْمِيرَاثُ وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِه فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا النِّصْفُ وهِيَ تَرِثُه وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وهُوَ يَرِثُهَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وتَحْتَه الْمَرْأَةُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ولَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا 4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَيْه فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وهِيَ تَرِثُه ويَرِثُهَا بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وغَيْرِ الْمَرَضِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْه لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه فَإِنَّهَا تَرِثُه وهُوَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ ( 1 ) مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ
پاورقی
( 1 ) كذا في التهذيب أيضا وفى سائر الأخبار ( الثالثة ) وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن المدة ثلاث حيض ، ويمكن ان يتكلف في هذا الخبر بان يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الاخبار الآخر ( آت )