Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 131

Contributors:

P.131
الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُه عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَه مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيه فَقَالَ الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَه وإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْه فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أرَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ونَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ والْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِه وهَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّه أَحْدَثَ فِيه شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْه الْبَيِّنَةَ بَابٌ نَادِرٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ومُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَه ولَهُنَّ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الأَرْبَعِ وأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُه قَالَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا ونَسَبِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ( 1 ) قَالَ ويَقْسِمْنَ الثَّلَاثُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ والْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ وهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ
Footnote
( 1 ) روى الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الاسناد وفيه وليس عليها العدة وهو الصواب ولعله سقط هنا من الرواة ومن النساخ لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة إلا أن يقال المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ولا يخفى بعده . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 131 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري