Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 89

Contributors:

P.89
بَابُ مَعْنَى الأَقْرَاءِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَقَالَ كَذَبَ لَمْ يَقُلْه بِرَأْيِه ولَكِنَّه إِنَّمَا بَلَغَه عَنْ عَلِيٍّ ص فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه أكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ يَقْرِي فِيه الدَّمَ فَيَجْمَعُه فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ دَفَقَه ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الأَقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارُ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وأَيْنَ تَعْتَدُّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
Footnote
( 1 ) الحيض في اللغة بمعنى السيلان والقرء بمعنى الجمع . ولما كان الدم في أيام الطهر ساكنا غير سيال ويجمع الرحم هذا الدم ويدفقه في زمان الحيض سمى حيضا فظهر عدم اشتراك القرء في الحيض والطهر فاستعمال القرء بمعنى الحيض مجاز .