پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 72

پدیدآورندگان:

ص۷۲
الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ شَهَادَةٌ أفَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً ( 1 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ولَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُه مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَه ولَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِه شَهَادَةٌ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَه وهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وهُمَا طَاهِرَتَانِ أيَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ بَابُ الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الَّذِي يُرَاجِعُ ولَمْ يُشْهِدْ قَالَ يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ولَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ
پاورقی
( 1 ) " أفتترك معلقة " أي لا ذات زوج ولا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها . ( آت )