بَابُ أَنَّ الأُمَّ لَا تَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا ولَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ ( 1 )
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَأْكُلُ هُوَ ولَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِه مِنَ الْعَقِيقَةِ قَالَ ولِلْقَابِلَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِه فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وتُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ يَطْبُخُهَا ويَقْسِمُهَا ولَا يُعْطِيهَا إِلَّا لأَهْلِ الْوَلَايَةِ وقَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الأُمَّ ( 2 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً
بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص وفَاطِمَةَ ع عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ ع
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّه ص عَنِ الْحَسَنِ ع بِيَدِه وقَالَ
Footnote
( 1 ) أي الأم تعطى حصتها إلى الجار المحتاج .
( 2 ) المشهور كراهة أكله للأبوين وظاهر المصنف أنه لا كراهة إلا للأم .