پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا يَعْنِي ( 1 ) إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِكَ ولَمْ تَكُنْ حَالُه حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا واسْتَصْعَبَتْ عَلَيْه مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بَابُ إِدْرَاكِ الذَّكَاةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ وأَدْرَكْتَه فَذَكِّه 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِذْ جَاءَه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقُولُ لَكَ جَدِّي إِنَّ رَجُلاً ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ يُرْسِلْ مَعَه بِالْجَوَابِ ودَعَا سَعِيدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ مُحَمَّداً أَتَانِي بِرِسَالَةٍ مِنْكِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكِ بِالْجَوَابِ مَعَه فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وأَطْعِمُوا وإِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلَا تَقْرَبُوه ( 2 ) 3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْه فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَه 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ ورَأَيْتَهَا تَطْرِفُ عَيْنَهَا أَوْ تُحَرِّكُ أُذُنَيْهَا أَوْ تَمْصَعُ ( 3 ) بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَكَ حَلَالٌ
پاورقی
( 1 ) الظاهر أنه كلام الكليني رحمه الله وان احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول . ( آت ) ( 2 ) يدل على أن مدار الأمر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل والرشح . ( آت ) ( 3 ) المصع : الحركة والضرب . ( النهاية )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 232 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري