12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِه ومَالِه ولَه أَمَةٌ وقَدْ شُرِطَ عَلَيْه أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الأَمَةَ وتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَه أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِه إِلَّا أَكْلَةً مِنَ الطَّعَامِ ونِكَاحُه فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَه عَلِمَ بِنِكَاحِه ولَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أفَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِه
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَه أَبٌ مَمْلُوكٌ وكَانَتْ لأَبِيه امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْه بَعْدَ مَا مَلَكَ قَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
14 - وبِإِسْنَادِه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِه ثُمَّ إِنَّه كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَه فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ ولَهَا يَوْمٌ وإِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَه فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَه هَبْ لِي بَعْضاً وأُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ مُكَاتَبَتِي أيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وإِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وأُعَجِّلَ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ
16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٨٨