4 - وبِإِسْنَادِه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أيَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ
تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ تَغَمَّدَه اللَّه تَعَالَى بِرَحْمَتِه الْوَاسِعَةِ والْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِه - مُحَمَّدٍ وآلِه الطَّاهِرِينَ وسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ويَتْلُوه إِنْ شَاءَ اللَّه كِتَابُ الْعِتْقِ والتَّدْبِيرِ والْكِتَابَةِ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 176
پدیدآورندگان: الشيخ الكليني
ص۱۷۶