Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 174

Contributors:

P.174
عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَه أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَه أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَه وحَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْه بَابُ الْمُرْتَدِّ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ وجَحَدَ رَسُولَ اللَّه ص نُبُوَّتَه وكَذَّبَه فَإِنَّ دَمَه مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْه وامْرَأَتَه بَائِنَةٌ مِنْه يَوْمَ ارْتَدَّ ويُقْسَمُ مَالُه عَلَى وَرَثَتِه وتَعْتَدُّ امْرَأَتُه عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وعَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَه إِنْ أَتَوْه بِه ولَا يَسْتَتِيبَه ( 1 ) 2 - وعَنْه عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الإِسْلَامِ وكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِه فَلَا تَوْبَةَ لَه وقَدْ وَجَبَ قَتْلُه وبَانَتْ مِنْه امْرَأَتُه ويُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِه بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ والْمَوْتِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلإِمَامِ ألَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهُمُ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوْلَاه قَالَ ومَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْه
Footnote
( 1 ) يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة . ( آت )