Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 169

Contributors:

P.169
وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَه جَارِيَتَه فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ولَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَمَتَه مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْه ويَأْخُذَ مِنْه نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْه يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه ويَدِينُ بِه فَلَه أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْه ويَأْخُذَ مِنْه نِصْفَ الصَّدَاقِ لأَنَّه قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى وإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ هَذَا وهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ يُعَامِلُه الْمَوْلَى عَلَى مَا يُعَامَلُ بِه مِثْلُه فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْه ( 1 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَه حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَه أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَه فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ بَابُ طَلَاقِ الأَمَةِ وعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وأَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ ونِصْفٌ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ طَلَاقِ الأَمَةِ فَقَالَ تَطْلِيقَتَانِ
Footnote
( 1 ) حمله الشيخ تارة على أن يكون للمولى التفريق والنزع بطريق البيع وأخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق وثالثة على أن يكون الزوج عبده .