Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 162

Contributors:

P.162
أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا أَوْ كَنَفْسِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أيَكُونُ ذَلِكَ الظِّهَارَ وهَلْ يَلْزَمُه فِيه مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ فَقَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه فَقَالَ هِيَ كَظَهْرِ أُمِّه أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَقَدْ لَزِمَه الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ وكَذَلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْه الْكَفَّارَةُ ( 1 ) بَابُ اللِّعَانِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِه 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ ولَا الإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * ( 2 ) قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَه فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّه كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ورُدَّتْ إِلَيْه امْرَأَتُه وإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ والْخَامِسَةُ يَلْعَنُ فِيهَا نَفْسَه إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ والْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وإِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَهَا
Footnote
( 1 ) يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من اجزاء المظاهر منها وذهب إليه الشيخ وجماعة وذهب السيد مدعيا للاجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر . ( آت ) ( 2 ) النور : 4 .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 162 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري