Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 148

Contributors:

P.148
حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُه مِنْ مَوْتِه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ وإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَجْبَرَه الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وهِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَه أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُه وهِيَ عِنْدَه عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ ولَا سَبِيلَ لِلأَوَّلِ عَلَيْهَا ( 1 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ولَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ولَا يُدْرَى أحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ أيُجْبَرُ وَلِيُّه عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ ولَا أَصْبِرُ ولَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ولَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا ( 2 ) 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّه فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَه أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُه أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُه وإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الأَرْضِ كُلِّهَا ولَمْ يَأْتِهَا مِنْه كِتَابٌ ولَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَه أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَه عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وإِنْ قَدِمَ وهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
Footnote
( 1 ) الظاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار ، وقال في النافع : فان جاء في العدة فهو أملك بها وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له وإن خرجت ولم تزوج فقولان ، أظهرهما أنه لا سبيل له عليها . ( آت ) ( 2 ) مع قطع النظر من أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولي بالطلاق فتعتد عدة الطلاق أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولى وأخبار عدة الوفاة على عدمه . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 148 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري