تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بَابُ الْمُبَارَاةِ ( 1 ) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُبَارَاةِ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَيْرِه ويَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَه فَيَكْرَه كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ومَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وأُبَارِئُكَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَرَكْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ( 2 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ والْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ والْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ وتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا ( 3 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَكَ كَذَا وكَذَا وخَلِّ سَبِيلِي فَقَالَ هَذِه الْمُبَارَاةُ
هامش
( 1 ) قال الجوهري : بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته واستبرأت الجارية واستبرأت ما عندك . ( 2 ) المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين وهي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ولا تحل الزيادة وتقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض وفى الخلع على خلاف ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الأقل . ( آت ) ( 3 ) يدل على مذهب الصدوقين رحمهما الله ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 142 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري