تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْه بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وصَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يَجْأَ بِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ولَمْ يَجُرْ ( 1 ) فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرَطَ لَهُنَّ فِي الإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * فَلَمْ يُجَوِّزْ لأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ لِعِلْمِه تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنَّه غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ وأَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّه أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَه عِنْدَ مَوْتِه مَا أَخَذَ لَهَا مِنْه فِي حَيَاتِه عِنْدَ إِيلَائِه قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى : * ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * ولَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَه عَلَيْهَا ولَهَا بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ونَفَقَتِهَا 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ
هامش
( 1 ) " فلم يجأ بهن " بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن ولم يمسكهن . وقوله : و " لم يجر " من الجور خلاف العدل . ( في ) ( 2 ) البقرة : 226 .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 113 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري