پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲
عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِي عِنْدَه لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْه مَمْلُوكاً والآخَرُ حُرّاً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ والْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وابْنِ بُكَيْرٍ ( 1 ) فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ والْمَمْلُوكَةِ ( 2 ) قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ والْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ إِنْ كَانَتِ الأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّه وإِنْ كَانَ الأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيه 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُه أَحْرَارٌ وإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الأَمَةَ فَوُلْدُه أَحْرَارٌ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْه حُرّاً إِنَّه يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً
پاورقی
( 1 ) كذا وفي التهذيب أيضا كذا . ( 2 ) يدل كالاخبار الآتية على ما هو المشهور من أن الولد تابع للحر من الأبوين مطلقا وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حرية هذا مع الاطلاق واما مع شرط الحرية فلا اشكال في تحققها وإذا شرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط وقيل بعدم صحته . ( آت )