Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 438

Contributors:

P.438
بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ 1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وشَدَّ الْعَظْمَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْه قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُه فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّه [ اثْنَتَانِ ] قَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْه حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ( 1 ) 3 - وعَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْه قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ والدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُه فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّه اثْنَتَانِ فَقَالَ لَا ولَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْه حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ والرَّضْعَتَيْنِ والثَّلَاثِ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ والدَّمَ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ والرَّضْعَتَانِ والثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْه الْعَظْمُ ونَبَتَ اللَّحْمُ
Footnote
( 1 ) يحتمل أن يكون ( عليه السلام ) سكت بعد العشر تعينه أو قال : نعم كذلك . أو قال : لا ولم يعد السائل ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهر . ( آت )