Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 433

Contributors:

P.433
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أيَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِيَ عَلَيْه حَرَامٌ وهِيَ ابْنَتُه والْحُرَّةُ والْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِه الآيَةَ : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) * ( 1 ) - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَه 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ ( 2 ) قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَه الْجَارِيَةُ ولَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أيَصْلُحُ لَه أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا فَقَالَ أيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَه 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ألَه أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * 13 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَه فَبَانَتْ مِنْه ولَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أيَحِلُّ لَه أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَه الْمَمْلُوكَةُ وابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وتَبْقَى الأُخْرَى أيَصْلُحُ لَه أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه الأُولَى وإِنْ وَطِئَ الأُخْرَى وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْه حَرُمَتَا عَلَيْه جَمِيعاً
Footnote
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها [ الحسين بن بشير ] وعلى كلتا النسختين مجهول إذ ليس في الرجال باسمه من يروى عن الرضا ( عليه السلام ) وكأنه تصحيف ولعل الصحيح [ الحسين بن بشار ] وهو مذكور في الرجال .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 433 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري