Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 426

Contributors:

P.426
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُه ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا الأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَه عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه عَلَى الْكِتَابِ والسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْه بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَه فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَه عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ووَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّه صَدَقُوا ورَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَه عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ وأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَه فَوَقَّعَ ع بِخَطِّه لَا ( 1 ) بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَه أَبَداً 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ودَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً والَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وهُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً والَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وتَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً والْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه حَرَامٌ عَلَيْه لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ودَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً عَالِماً
Footnote
( 1 ) الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدمة شيئان : أحدهما أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها أو يكون التزويج متعة . والثاني ان يكونا محمولين على ضرب من التقية لأنه مذهب أهل الجماعة . ( كذا في هامش المطبوع )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 426 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري