Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 364

Contributors:

P.364
عَلَى كَثِيرٍ لِعِلَّةِ نَهْيِ مَنْ نَهَى عَنْه وتَحْرِيمِه لَهَا وإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّنْزِيلِ ومَأْثُورَةً فِي السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وأَرَادَ ذَلِكَ فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالاً لِلْغَنِيِّ والْفَقِيرِ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِلْغَنِيِّ والْفَقِيرِ فَدَخَلَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ الْغَنِيُّ لِعِلَّةِ الْفَقِيرِ وذَلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً لِيَسَعَ الْغَنِيَّ والْفَقِيرَ وذَلِكَ لأَنَّه غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلَى قَدْرِ مَقَادِيرِ الْقَوْمِ فَلَا يُعْرَفُ قُوَّةُ الْقَوِيِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِيفِ ولَكِنْ وُضِعَتْ عَلَى قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ثُمَّ رَغِبَ الأَقْوِيَاءُ فَسَارَعُوا فِي الْخَيْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ فِي الأَنْفُسِ والأَمْوَالِ والْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِيِّ والْفَقِيرِ لأَهْلِ الْجِدَةِ مِمَّنْ لَه أَرْبَعٌ ومِمَّنْ لَه مِلْكُ الْيَمِينِ مَا شَاءَ كَمَا هِيَ حَلَالٌ لِمَنْ يَجِدُ إِلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ والْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه فِي حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْغَنِيِّ والْفَقِيرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَابُ وُجُوه النِّكَاحِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ونِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ونِكَاحِ مِلْكِ الْيَمِينِ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ونِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ونِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ونِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ونِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
Footnote
( 1 ) قوله : ( بثلاث ) من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ويدل على عدم ثبوت الميراث في المتعة . ( آت )