Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 356

Contributors:

P.356
لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وإِلَّا فَلْيُرَاوِدَنَّهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْه فَهِيَ عَلَيْه حَرَامٌ وإِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالاً قَالَ أَوَّلُه سِفَاحٌ وآخِرُه نِكَاحٌ ومَثَلُه مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَه حَلَالًا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُه سِفَاحٌ وآخِرُه نِكَاحٌ أَوَّلُه حَرَامٌ وآخِرُه حَلَالٌ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَه فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَه ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وإِنَّمَا يَجُوزُ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا ( 1 ) بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وغَيْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ والنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَه يَكُونُ لَه فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ واعْلَمْ أَنَّ عَلَيْه فِي دِينِه غَضَاضَةً ( 2 ) 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا
Footnote
( 1 ) يدل على اعتبار العدة من ماء الزنا وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر . ( آت ) ( 2 ) الغضاضة : الذلة والمنقصة .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 356 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري