Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 297

Contributors:

P.297
الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي ولَكَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ ألَه ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُه ولِصَاحِبِ الأَرْضِ كِرَى أَرْضِه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وفِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وغَرَسَ نَخْلاً وأَشْجَاراً وفَوَاكِه وغَيْرَ ذَلِكَ ولَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَقَالَ عَلَيْه الْكِرَاءُ ويُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ والزَّرْعَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيه الْغَارِسَ وإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَيْه الْكِرَاءُ ولَه الْغَرْسُ والزَّرْعُ يَقْلَعُه ويَذْهَبُ بِه حَيْثُ شَاءَ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَه لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ ويَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِه لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَه الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِه مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيه ويَقُومُ عَلَيْه بَابٌ نَادِرٌ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِه فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدِه ودُفِعَتْ إِلَى غَيْرِه ومَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَه عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَه ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْه أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَه بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا ( 2 )
Footnote
( 1 ) محمول على ما إذا كان تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الاحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدى إليه طسقها . ( 2 ) قال المجلسي - ره - لعله أريد عسر اثباته أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الابراء